الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع جعل لأوقات الصلوات علامات واضحة، سبق بيانها في الفتوى رقم:
4538.
وأما مقدار الليل فإنه يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، وعليه فإذا كانت الشمس تغرب عند تمام الساعة السادسة، ويطلع الفجر عند تمام الساعة الرابعة فيكون مقدار الليل هو عشر ساعات، ويكون نصفه الأول منتهياً بنهاية الحادية عشرة، وثلثه الأول ينتهي عند تمام التاسعة وعشرين دقيقة تقريباً، وبالنسبة لوقت العشاء فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 9020، والفتوى رقم: 1442.
والله أعلم.