الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك الأرض غير مملوكة لأحد، ولم تضع الدولة يدها عليها، فيجوز للغير وضع اليد عليها، ومن ثم إحياؤها والانتفاع بها.
أما إن كانت الدولة قد وضعت يدها عليها، فحينئذ لا يجوز للغير وضع يده عليها، وإلا كان غاصبا، وحينئذ يحرم الانتفاع بها بالبيع أو غيره، اللهم إلا إن علمت الدولة بما فعله واضع اليد وأقرته على ذلك، فلا حرج عليه حينئذ، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 138613، 74286، 135037، 210592، وإحالاتها.
وعلى هذا التفصيل ينبني الحكم في أموال أبيك، فإن كان واضع اليد غاصبا، فشراء أبيك للأرض المغصوبة لا يصح، وحينئذ يحرم عليه الانتفاع بها والبناء عليها، وما اكتسبه من بيع الشقق أو تأجيرها يكون حراما. وانظر الفتوى رقم: 126030، وما أحيل عليه فيها.
أما إن كان واضع اليد قد فعل ما يجوز له، أو أقرته الدولة على الأرض المذكورة، أو أقرت أباك عليها، فلا حرج عليه في الانتفاع بها بالبناء والبيع والتأجير وغير ذلك.
وأما مجرد البناء بلا رخصة فلا يوجب تحريم ثمن بيع الشقق ولا أجرتها، كما أن عدم إقامة الجراج لا توجب تحريم ثمن المحلات ولا أجرتها، وإن أثم الأب لمخالفته القوانين المرعية في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 184597.
والله أعلم.