الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو تحمل مالك النقود المرسلة (العشرة آلاف) لما يصيبها من تلف بمصادرة الجمارك لها أو فرضهم غرامة عليها ونحو ذلك، وحامل تلك النقود إنما هو مجرد وكيل بأجرة كي يوصلها، فهو مؤتمن ولا ضمان عليه، إذا لم يكن منه تفريط أو تقصير؛ فإن حصل منه تفريط وتقصير فيما يجب عليه نحو الأمانة ضمن. وانظر الفتوى رقم: 288412.
والله أعلم.