الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا أستورد سيارات من أمريكا من أخ مسلم وملتزم، وأنا أقوم بإيجاد السيارة عن طريق الإنترنت، وأحول له قيمة السيارة، وهو يقوم بتسديد ثمنها للمعرض أو صاحب السيارة، ويقوم بفحص السيارة وإنهاء معاملاتها، وبالتالي؛ شحنها إلى الميناء لشحنها إلى عندنا بالسعودية، ويتقاضى على ذلك 500$ دولار أمريكي.
وقد بدأنا التعامل معه منذ 7 أشهر، وقد اشترينا 28 سيارة عن طريقه؛ أي: كان إجمالي أتعابه 14000$ دولار.
وبعدها بشهرين -أي: قبل 5 أشهر- اشترينا سيارة بقيمة 13500$ دولار، وكلما أساله عن السيارة تكون الإجابة بأن السيارة بعيدة جدًّا، ولم يجدوا أي ونش أو سطحة.
المهم: الأسبوع الماضي وجدوا سطحة لتحميلها، وعندما قام بتشغيل السيارة ضربت الماكينة وخبطت، وقاموا ببيعها بخسارة 2500$ دولار.
فهل يحق لي مطالبته بالأرباح أو بتعويضنا عن الأرباح المفترضة عن تجميد هذا المبلغ لمدة 5 أشهر؟ مع العلم أنه يصر على أنه حتى في الخسارة 2500 دولار لن يتحمل منها إلا 1000$ فقط، وكل هذا والسيارة لا زالت عنده في أمريكا.
أثابكم الله، ما هو المبلغ الذي يجب أن يعوضنا فيه إذا كان هناك أي تعويض لنا؟ مع العلم أنه بالنسبة له إذا دفع أي شيء سيدفع من عمولته فقط، وليس من رأس المال كما هو في حالتنا.
وجزاكم الله ألف خير.
مقدمه/ خليل اليسغ البلبيسي.
مدير مؤسسة فهد يوسف العليمي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال: أن ذلك الأخ هو وكيل بأجر في شراء السيارة واستلامها وفحصها، والوكيل مؤتمن؛ فلا يضمن ما لم يقصر أو يتعد.

وعلى ذلك؛ فإن كان ذلك الأخ لم يقصر في فحص وإجراءات شحنها، فلا يحل لك تضمينه أي شيء أصلًا، إلا إن طابت نفسه بالتطوع بتحمل شيء ما. أما إن ثبت تقصيره فيما وكل فيه، فإنه يضمن ما ترتب على ذلك من ضرر؛ جاء في المنثور في القواعد في أسباب الضمان -وذكر منها: اليد-، قال: وهي ضربان: يد غير مؤتمنه؛ كيد الغاصب، ويد أمانة؛ كالوديعة، والشركة، والمضاربة، والوكالة، ونحوها، إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان. انتهى.

وجاء في درر الحكام: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. وانظر الفتوى رقم: 125204.
أما بخصوص تضمينه أرباحًا مفترضة للمبلغ: فهذا لا يجوز. وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 55243، 130807.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني