الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل غضب لا يقع معه الطلاق، وقد فصلنا الكلام على حالات الطلاق أثناء الغضب في الفتويين التالية أرقامهما: 77274، 211381، وإحالاتهما، وأنت أخي الكريم أدرى بنفسك وبمبلغ الغضب الذي وصلت إليه، وإن كنت لا تستطيع التحديد فلتسأل أحد العلماء مشافهة.
وعلى تقدير وقوع الطلاق فلا كفارة له لا سيما أنه باللفظ الصريح ـ أنت طالق ـ وإنما ينفذ الطلاق وتترتب عليه آثاره.
وننصحك باستعمال الحكمة والأسلوب الحسن المناسب في إنكار المنكر، كما ننصح امرأتك بأن تتقي الله، وتأخذ دينها بقوة، وأن تتحلى بالالتزام التام بشرع الله في ملبسها وسائر أنماط حياتها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13288، 168351، 244765، 237367، 181611.
والله أعلم.