حكم الطلاق حالة الغضب

29-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب عمري 30 عاما، متزوج من بنت عمرها 27 عاما، ومع ضغوط الحياة قد تشاجرنا شجارا شديدا لدرجة أن زوجتي فتحت باب السيارة وهي مسرعة ونزلت منها، وعندما وقفت سيارتي تصايحنا في الشارع لدرجة قلت لها أنت طالق، ورجعت مرة ثانية للبيت على أن الطلاق أثناء غضب، وبعد فترة أخرى تشاجرنا مرة أخرى وجلست تسبني بأمي وأبي، ووصلنا لمرحلة الضغط النفسي وصممت على الطلاق، وجلست تسب باستمرار إهانة بالأم والأب وقذف بالكلام، فقلت لها أنت طالق ورجعنا بعدها بحكم أنها أيضا في حالة الجنون، ورجعت مرة أخرى نفس المشاكل ونفس الموقف ونفس كل شيء ومصرة على الطلاق، وكنا في وضع جنابة من جماع أمس وطلقتها، ومرة أخرى تشاجرنا وجلست تسب ونفس كل شيء ولازم تطلعني من البيت وصراعها مرة عال من أجل أشتري شرها قلت لها أنت طالق؛ لأن هذه المرة أهانت رجولتي بادعائها أني لست رجلا بنظرها، أفيدكم علما بأني غيور جدا عليها وأسباب مشاكلنا بسبب الغيرة عليها (غطي وجهك، قبلي عباتك، مكياجك زايد، لأي شيء حاطة مناكير أوفر، وخلافه،)
زوجتي تعاني من حالة اضطراب نفسي، وأنا وزوجتي نحب بَعضنَا كثيرا، ولأننا ما نعرف نفهم بعضا وصار لنا سنتين متزوجين، ولدينا ولد وبنت من زوجها الأول وهم مثل أولادي.
سؤالي: هل تقع الطلاقات هذه؟ ولو وقعت هل لها كفارة؟ وإن لم تقع فبماذا تنصحونا؟
وأعتذر لكم عن الإطالة، الله يجزيكم خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس كل غضب لا يقع معه الطلاق، وقد فصلنا الكلام على حالات الطلاق أثناء الغضب في الفتويين التالية أرقامهما: 77274، 211381، وإحالاتهما، وأنت أخي الكريم أدرى بنفسك وبمبلغ الغضب الذي وصلت إليه، وإن كنت لا تستطيع التحديد فلتسأل أحد العلماء مشافهة.

وعلى تقدير وقوع الطلاق فلا كفارة له لا سيما أنه باللفظ الصريح ـ أنت طالق ـ وإنما ينفذ الطلاق وتترتب عليه آثاره.

وننصحك باستعمال الحكمة والأسلوب الحسن المناسب في إنكار المنكر، كما ننصح امرأتك بأن تتقي الله، وتأخذ دينها بقوة، وأن تتحلى بالالتزام التام بشرع الله في ملبسها وسائر أنماط حياتها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13288، 168351، 244765، 237367، 181611

والله أعلم.

www.islamweb.net