السؤال
ما حكم رجل طلق زوجته الثانية، طلقة ثالثة، إثر اتصال هاتفي تلقاه منها في طريقه إلى صلاة الفجر، فلا هي رأت حاله، ولا كان معه شاهد يشهد على غضبه.
وهل ينطبق على حالته ما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، عن عائشة -رضي الله عنها-أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق.
في حين أنه لم يظهر ندماً حين أخبرني بما حصل في الصباح، وقد عقل كل ما صدر منه. أم إن الندم لا علاقة له بحالة الإغلاق، كما أن درايته بما فعل لا تنفي حالة الإغلاق.
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحالة الغضب هي المرجع في تحديد الحكم على هذا الطلاق، ولا عبرة بما سواها مما ذكرت من عدم حضور الشهود، أو عدم الندم، أو كون الطلقة ثالثة.
جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمين: الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بدايته، ونهايته، ووسط.
فأما الغضب في بدايته، فلا شك أن الطلاق يقع فيه؛ لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا من الغضب.
وأما الغضب في نهايته بحيث لا يدري الإنسان ماذا قال، ولا يدري أهو في السماء أو الأرض، قد أغلق عليه نهائياً. فهذا لا يقع، وقد حكي الاتفاق على ذلك، أعني اتفاق العلماء.
وأما إذا كان في وسطه، يعني ليس في الغاية ولا في البداية، فقد اختلف فيه العلماء على قولين: منهم من قال إنه يقع، ومنهم من قال إنه لا يقع.
وعلى هذا فلينظر في أي الأحوال المطلق كيف كان ساعة إيقاع الطلاق: فإذا كان في بداية الغضب، فلا شك في وقوع الطلاق، وإن كان في نهايته، فلا شك في عدم وقوع الطلاق، وإن كان في الوسط، ففي المسألة خلاف، والمفتى به عندنا أن طلاق الغضبان واقع ما لم يغلب على عقله.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 197267 / 159243 / 178515 .
والله أعلم.