الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأنها مبادلة ذهب بذهب وزيادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الذهب بالذهب والفضة بالفضة....الحديث، وفي آخره.. مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه
البخاري. قال العلماء:
لا يجوز أن يعطى العامل زنة ذهبه أو فضته المعمولة، ثم يعطى زيادة أجرة عمل يده أو ما أشبه ذلك. انتهى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
8359.
والله أعلم.