الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه إذا وجبت الزكاة، لم يجز تأخيرها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 121174، ولكن إن تعذر ذلك لعدم وجود نقود، وتعذر بيع ما يمكن دفع الزكاة من ثمنه، فلا حرج في التأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 133278، وهي بعنوان: حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية.
وإنما يجب عليك زكاة هذا المال على رأس الحول، إذا أمكن معرفة قدر المبلغ من أرباح، أو خسارة بأي طريقة ممكنة، فإن لم يمكن الاطلاع على ذلك عند الحول؛ فقد بينا ما يلزم فعله بالفتوى رقم: 163215.
وقد ذهب جمهور العلماء -وبه نفتي- إلى وجوب الزكاة في المال المُعَدِّ للحاجات، والضرورات الأصلية.
وعليه؛ فما أعددته لشقة الزوجية، ففيه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 133020.
وراجع للفائدة الفتويين: 168355، 247285.
والله أعلم.