الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسائل المشار إليه لا يلزم من خروجه غسل سائر البدن، وإنما يلزم غسل الذكر وتطهير ما أصابه من البدن والثوب فهو نجس كالبول، وانظر الفتوى رقم: 34363، عن أحكام جامعة حول المني والمذي والودي، ومثلها الفتوى رقم: 56051، والفتوى رقم: 4036، والفتوى رقم: 35657، والفتوى رقم: 247084.
والله تعالى أعلم.