السؤال
كنت قد سألتكم سؤالا، ولكنكم قمتم بإحالتي وأرجو أن تجيبوني ولا تحيلوني هذه المرة. والسؤال هو: كنت من قبل آخذ بالقول بالتطهر من المذي كالتطهر من البول، وأنه ليس علي أن أغسل ذكري كله والأنثيين، والآن أخذ بالقول بغسل الذكر كله والأنثيين. فهل علي أن أعيد أي من الصلوات الماضية التي صليتها إذا كان قد خرج مني مذي ولم أغسل ذكري كله والأنثيين؟؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك بعض الوساوس, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك أنفع علاج لها, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
ثم اعلم أن الواجب في تطهير المذي هو غسل الموضع المتنجس فحسب، وغسل الذكر والأنثيين ليس واجبا، بل هو مستحب على الراجح، قال الشوكاني رحمه الله: قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْمَحَلِّ الَّذِي أَصَابَهُ الْمَذْيُ مِنْ الْبَدَنِ، وَلَا يَجِبُ تَعْمِيمُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ ـ فَأَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى الْمَذْيِ. انتهى.
وقال النووي في شرح المهذب: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ، فَقَالَ ذَلِكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَك وَأُنْثَيَيْكـ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَصَابَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ، أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِاحْتِمَالِ إصَابَةِ ذَلِكَ. انتهى.
وبناء عليه , فما كنت تاخذ به فى تطهير المذي هو القول الراجح , وإذا عملت بالقول بغسل الذكر والأنثيين احتياطا , فلا يلزمك أن تعيد الصلوات التي صليتها تقليدا لمذهب القائلين بوجوب غسل موضع النجاسة فقط، وهو القول الراجح كما سبق.
والله أعلم.