الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعند افتراقك عن زوجك تكون الحضانة لك ما لم يكن بك مانع من موانعها المبينة في الفتوى رقم: 9779. وإذا كان زوجك يشترط عليك إسقاط حق حضانة الولد، مقابل تطليقك، فهذا الشرط محل خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم صحته، وبقاء حقّك في الحضانة، وراجعي الفتوى رقم: 72018.
واعلمي أنّك إذا حضنت ولدك، فإنّ لزوجك الحق في رؤيته على وجه لا يضر بالولد، وليس لك منعه من ذلك، وانظري الفتوى رقم: 95544. وإذا حصل تنازع بينكما فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.