الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هجرك للمنزل يتضمن هجرك لوالديك، فلا يجوز ذلك، لا سيما أنه لا يظن أن في هجرهما حلا لما ذكرت، بل ربما أدى إلى مفاسد أخرى كما يظهر من حالهما في السؤال، وعلى ذلك فلا نرى جواز هجرك للمنزل والحال ما ذكرت، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 277681، 270613، 172277، 104492، وإحالاتها.
أما إن كان هجر المنزل إنما يعني هجر أختك، فيشرع لك أن تهجرها إن كنت ترتجي من ذلك مصلحة وإلا فلا، ونوصيك بأن تجتهد في مناصحتها بكل الوسائل الممكنة، لعل الله يهديها، وبين لها خطورة ما هي مقيمة عليه من التبرج والاختلاط، واذكر لها النصوص الدالة على تحريم ذلك والوعيد المترتب على فاعله، وليكن ذلك بلين ورفق فإنه أدعى إلى استمالتها وإصغائها، ولا تمل من مناصحتها وتذكيرها، فإن حقها عليك لما بينكما من الرحم آكد من حق غيرها، فإذا فعلت وبذلت وسعك في ذلك، فقد أديت ما عليك وأبرأت ذمتك، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وانظر الفتويين رقم: 63611، ورقم: 139535.
والله أعلم.