الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر الوالدين ليس من تغيير المنكر

السؤال

شاب متزوج وله طفلان وأبوه رجل ديوث حيث يزوج بناته سراً في بيته ويسمح لهن بالخروج إلى أي مكان ومع أي شخص كان سواء امرأة أو رجلا وعندما عارض على عمل والده طرده أبوه من المنزل وقال له أنا المسؤول عن البيت وما يحصل به . وحالياً هو لايتكلم مع أبيه وأمه وعائلته ولا يلتقي بهم (لايصلهم ولايصلونه) وذات مرة طلب من أحد المقربين عمل مصالحة بينه وبين والديه لكن والداه رفضا ذلك . فما موقف الشاب من ذلك شرعاً؟ أفتونا يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

نسأل الله للسائل الهداية والتوفيق وألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وليعلم أنه لا يجوز له مقاطعة أبويه وهجرهما لأن ذلك من أسوأ العقوق وأشده، فالأبوان وإن أساءا إلى الابن فإن ذلك لا يسقط حقهما في البر والصلة، ولا يبيح الإساءة إليهما ومعاملتهما بمثل ما يفعلان.

لكن عليه نصحهما إن صدر منهما منكر شرعا مع مراعاة الأدب في ذلك معهما، فيعظهما ولا يجادلهما أو يرفع صوته عليهما، فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته. وأما هجرهما وقطيعتهما أو الإساءة إليهما بالقول أو الفعل فمما لا يجوز شرعا مهما كان منهما.

وما ذكر السائل عن الأب المذكور من إقراره المنكر في أهله وسكوته عليه فلا يجوز له، وينبغي نصحه ووعظه وبيان حكم الشرع له في ذلك، لكن بما ذكرناه من الأدب واللين وتزويجه لبناته سرا ليس من المنكر إذا تم ذلك وفق ضوابط الشرع أي بوجود شاهدين، ولا يدخل ذلك في نكاح السر المنهي عنه على الراجح من أقوال أهل العلم وإلا فهو حرام ومنكر يجب تغييره على الابن ومن في حكمه بما ذكرنا سابقا، وليس هجر الأب بالطريقة المذكورة من وسائل تغيير المنكر.

وخلاصة القول أنه يجب على الابن صلة أبويه والتودد إليهما وإن أعرضا عنه، ولا حرج في نصحه لهما بالقول اللين والفعل الحسن، وينبغي أن تكثر من الدعاء لهما بالهداية.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية: 101006، 103263، 55989، 9044.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني