الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى الصلاة الجهرية: الصلاة التي يجهر فيها المصلي بالقراءة، سواء كان إماما أو منفردا، وهي في الصلوات المفروضة: صلاة الصبح، والجمعة، والركعتان الأوليان من صلاتي المغرب والعشاء، وأما السرية منها: فصلاة الظهر والعصر، والركعة الثالثة من المغرب، والأخيرتان من العشاء، قال النووي في شرح المهذب: فَالسُّنَّةُ الْجَهْرُ فِي رَكْعَتِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَالْإِسْرَارُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ، وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ الْعِشَاءِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَظَاهِرَةِ عَلَى ذَلِكَ، هَذَا حُكْمُ الْإِمَامِ، وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ: فَيُسَنُّ لَهُ الْجَهْرُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ. اهـ
وحد الإسرار وضابطه قد بيناه في الفتوى رقم: 211762.
وتنظر أيضا الفتوى رقم: 126532.
وأما الجهر: فأدنى حده أن يسمع من يليه، وليس لأكثره حد، قال النووي: قال صاحب الحاوي: حد الجهر أن يسمع من يليه، وحد الإسرار أن يسمع نفسه. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية تفصيلا للمسألة ما عبارته: اختلف الفقهاء في تقدير الحد الأعلى والأدنى لكل من الجهر والإسرار، فقال ابن عابدين: أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلا، وأعلاها مجرد تصحيح الحروف، وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حد له، وعند المالكية: أعلى السر حركة اللسان فقط، وأدناه سماع نفسه، وأما الجهر: فأقله أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له، وبهذا قال الكرخي وأبو بكر البلخي من الحنفية، وجهر المرأة إسماعها نفسها فقط، وعند الشافعية: السر إسماع نفسه حيث لا مانع، والجهر أن يسمع من يليه، وعند الحنابلة: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأدنى الجهر للإمام سماع غيره ولو واحدا ممن وراءه. انتهى.
ولبيان حكم الجهر في موضع الإسرار وعكسه تنظر الفتوى رقم: 121024.
والله أعلم.