الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل أجنبي عنك يجب أن يكون تعاملك معه على هذا الأساس من الأحكام التي تتعلق بمعاملة المرأة مع الرجل الأجنبي، فلا تكون بينهما خلوة أو اختلاط محرم ونحو ذلك، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 30792، 125751، 270217.
وإذا غلب على الظن ما ذكرت من شذوذ هذا الرجل، فيتأكد التحرز منه، وإذا أمكن أن تجدي امرأة تدرسين المساق على يدها، فلا يجوز لك دراسته عن طريق رجل أجنبي ـ هذا المدرس أو غيره من الرجال الأجانب ـ وأما إذا لم تجدي امرأة تدرسك هذا المساق، وكنت بحاجة لهذه الدراسة، ولم تجدي امرأة تقوم بالتدريس، فلا مانع من أن يقوم بتدريسك إذا روعيت الضوابط الشرعية وأمنت الفتنة، ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم: 5310، ورقم: 286459.
والله أعلم.