حكم القرض الحسن من مصلحة الضرائب

7-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
أنا طالب مقيم بكندا حاليا، بعد أن حصلت على رخصة من عملي السابق تسمح لي بالانقطاع عن وظيفتي مؤقتا من أجل الدراسة، و كنت أعمل لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، هذه الإدارة تمنح لموظفيها قرضاً بدون ربا لاقتناء منزل للسكن، و قد حصلت عليه قبل المجيء إلى كندا إلا أني بعت العقار واستخدمت المال لأغراض أخرى منها الدراسة وزواجي، فهل يجوز لي أم لا؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أخذ الضرائب والجمارك على النا س حرام في الأصل، والعمل في هذا المجال حرام لأنه إعانة على الظلم والإثم والعدوان، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5811 6652 26096 26374 وستجد فيها أن الضرائب منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. وعليه.. فإذا كانت الأموال التي ست قرضك إياها إدارتك هي من عملك في نوع الضرائب المحرمة، فإنه لا يجوز لك قبولها ولو كانت بدون فائدة. وكذلك إذا كانت بفائدة أو كانت بغي ر فائدة إلا أن شركتك تدفع عنك الفائدة لمصدر آخر، وراجع الفتوى رقم: 29986 وإذا كان القرض مستوفياً لشروط الج واز وكانت الضرائب التي تعمل فيها من النوع الجائز، فإن لك أن تصرفه في ما شئت، ولا يحل لإدارتك أن تشترط عليك صرفه في جهة معينة، لأن الشروط في القرض باطلة؛ إلا ما كان منها لأجل التوثيق كالرهن والضمان والإشهاد والكتابة. والله أعلم.

www.islamweb.net