الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك قد اتفقت مع شركائك, على أن يتملك كل واحد منكم شقة، والباقي من الأرض أو الشقق على تقدير بنائها، يباع, ويوزع ربحه، ثم نويتم بعد ذلك أن الشقق كلها تباع، ويوزع ربحها.
فالشقة التي نويت أنها للتملك، ينطبق عليها حكم القنية, ولا زكاة فيها, ونية التجارة التي طرأت على هذه الشقة، لا تأثير لها, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 240877.
وأما الباقي من نصيبك من الأرض، فاعرف قيمته وقت نهاية الحول على الثمن الذي اشتريت به هذه الأرض, وراجع الفتوى رقم: 321580، ورقم: 323122.
لكنك تُسقط ما عليك من الديون بما في ذلك نصف ثمن الأرض الذي اقترضته، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدَّين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة، ونحوها- كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28723.
فإن كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة -مثل السيارات، والمنازل، ونحو ذلك مما يراد للقنية-، فاجعل ذلك المال مقابل الدين، وزكِّ مالك كله، ففي الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالًا يقضي منه الدَّين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدَّين لكي يسلم المال الزكوي، فيخرج زكاته. انتهى.
وإذا فرضنا أن شخصًا قد اقترض مالًا, ثم قضاه لمالكه, أو كان لديه ما يجعل في دَينه ـ من أموال غير زكوية ـ فإنه يستقبل بهذا القرض حولًا جديدًا؛ لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل، وهذا هو مذهب الجمهور, وانظر تفصيل حكم زكاة المال المستفاد في الفتويين: 119844، 122178.
والله أعلم.