الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

رجل مغترب يمتلك في بلده قطعتي أرض كل واحدة منهما تبلغ النصاب، وحال عليهما الحول، وينوي بعد رجوعه إلى بلده بيع قطعة ليبني بثمنها منزلا ليعيش فيه على القطعة الثانية، أو يبيع القطعتين ويشتري قطعة أخرى ويبني منزلا عليها ليعيش فيه، فهل على هاتين القطعتين زكاة أم لا؟ وإن كانت عليهما زكاة، فكيف يحسب مبلغ الزكاة؟.  
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كانت تلك الأرضُ قد اشتُرِيَتْ بنية الاتجار فيها ـ أي بنية بيعها بعد ارتفاع سعرها ـ فإنها تعتبر عرضا من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة، وطريقة زكاتها أن يقومها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتُرِيَتْ به، ويخرج ربع العشر من ثمنها ـ أي 2.5 % ـ والحول المعتبر هو مرور سنة قمرية على أصل المال الذي اشْتُرِيَتِ الأرضُ به، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها... اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: في عروض التجارة الحول حول المال، فلو اشترى أرضًا بعد مضي أحد عشر شهرًا على المال، فإنه يزكي الأرض بعد شهر... اهـ.

وإن اشتراها بغير نية التجارة أو ملكها بغير شراء كإرث أو هبة ونحوهما، فإنه لا زكاة عليه فيهما حتى ولو نوى بيعها بعد ذلك رغبةً عنها، وانظر الفتوى رقم: 240877، والفتوى رقم: 222712، في شروط كون المبيع من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة، والفتوى رقم: 136482، في بيان هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة ولم يجزم بأنها للتجارة، والفتوى رقم: 114603، عمن اشترى أرضا للتجارة ثم تردد في بيعها أو اقتنائها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني