الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما حجك فصحيح ـ إن شاء الله ـ سواء كان هذا الدم الذي رأيته حيضًا أم استحاضة، فإنه على تقدير كونه حيضًا ولم يكن بقي عليك إلا طواف الوداع، فإن الحائض قد خفف عنها، فلا يجب عليها طواف الوداع، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
ومن ثم؛ فإن كنت طفت للإفاضة قبل رؤية هذا الدم ـ كما هو ظاهر سؤالك ـ فقد تم حجك، ووقع صحيحًا -والحمد لله-، ولا يضر طروء الحيض قبل طواف الوداع لما ذكرنا.
وأما إن كان استحاضة فلا إشكال؛ لأنك طفت للوداع -والحمد لله-.
وأما الحكم على هذا الدم وهل هو حيض أو استحاضة، فينبني على معرفة ما إذا كنت رأيته في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا أو لا؟
فإن كان الحيض السابق عليه قد انقطع قبل رؤية هذا الدم بثلاثة عشر يومًا فأكثر، ولم يستمر هذا الدم العائد أكثر من خمسة عشر يومًا، فهو جميعه حيض.
وأما إن كنت رأيته قبل مرور ثلاثة عشر يومًا من انقطاع الدم السابق عليه، أو كان مجموع مدته وما تخلله من نقاء قد تجاوز خمسة عشر يومًا، فأنت -والحال هذه- كنت مستحاضة، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.
ولبيان ما يلزم المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.