الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا تلتفتى لهذا الشك, واحكمي بطهارة فراشك مراعاة للأصل.
جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر، فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.
مع التنبيه على أن المني طاهر على الراجح، وإن كان الأولى غسل ما أصابه خروجاً من الخلاف، وانظري الفتوى رقم: 17253.
أما المذي فهو نجس، وعن كيفية تطهيره من الفراش، راجعي الفتوى رقم: 263368.
والله أعلم.