الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا مبني على حقيقة ما تم بين السائل وأبيه: هل هو هبة أم عارية؟ فإن مجرد إذن الوالد لولده بالبناء فوق داره، دون التصريح بالهبة والإشهاد عليها، لا يجعلها هبة صحيحة، حتى لو صار الوالد بعد ذلك ينسب هذا الشقة لابنه ويقول: شقة ابني فلان، بل تكون عارية تنتهي بموت الوالد، وليس للابن عندئذ إلا كلفة بنائه، وتقدر قيمته قائما لا منقوضا على الراجح، لأنه بناه بإذن والده، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 65439.
فما لم تحصل الهبة حقيقة, فلا يثبت ملك السائل، ويبقى ملك السطح والأرض بكاملها للوالد، وبالتالي يثبت في ذلك حق الإرث لجميع الورثة بحسب أنصبتهم، وهو منهم، وتسجيل البيت الذي بناه السائل من ماله باسمه في الأوراق الرسمية، وما ترتب على ذلك بقوة القانون من تحول خمس الأرض ـ20% ـ باسمه، لا يعتبر هبة صريحة لهذا الجزء من الأرض.
وأمر آخر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الوالد إذا خص أحد أبنائه بهبة، ولم يعط بقيتهم مثلها، فإنها وإن نفذت عند جمهور العلماء، إلا إنه يستحب ردها للتركة، بل ويجب هذا عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 161261، ورقم: 230680.
والله أعلم.