الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط زمن الحيض في الفتوى رقم: 118286، وبمراجعتها يتبين لك أن هذا الدم الذي ترينه إن كانت مدته مضمومًا إلى ما بعده، وما يتخللهما من نقاء لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، وكانت مدة رؤية الطهر قبل رؤية ذلك الدم تبلغ ثلاثة عشر يومًا فأكثر، فجميع ما ترينه حيض، فتغتسلين عند رؤية الطهر، ثم إذا عاودك الدم عدت حائضًا، فإذا انقطع اغتسلت مجددًا، ما دام مجموع مدة الدمين وما بينهما من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، وانظري الفتوى رقم: 138491.
وأما إذا كان مجموع المدة المذكورة يتجاوز خمسة عشر يومًا، أو كانت مدة الطهر قبل رؤية هذا الدم لا تبلغ ثلاثة عشر يومًا، فأنت -والحال هذه- مستحاضة، وتفصيل ما يلزم المستحاضة ينظر في الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.