الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم الميل الغريزي من الرجل للمرأة، أو من المرأة للرجل، فقد يفتن بها، أو تفتن به. ومن هنا فمهما أمكن أن يعمل الرجال على حدة، والنساء على حدة، فالواجب المصير لذلك، فهذا أفضل وأسلم للعاقبة.
ولو قدر أن كانت هنالك حاجة لأن يجتمع الرجال والنساء في مكان واحد، فالواجب أن تراعى الضوابط الشرعية، فلا يكون اختلاطا على وجه محرم لا تمايز فيه بين الرجال والنساء، وأن يجتنب النساء التبرج والتزين والتعطر، واللين في القول، والكلام بينهما لغير حاجة ونحو ذلك، مما يمكن أن يكون سببا في فساد القلوب، وانتشار الفواحش. وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 125751، ورقم: 17191، ورقم: 21582.
وينبغي أن يُعْلَم أن تقدير الضرورة أو الحاجة، المرجع فيه إلى نصوص الشرع وكلام أهل العلم، لا إلى أهواء الناس، ويمكن أن يراجع في ضابط الضرورة والحاجة، الفتوى رقم: 127340، والفتوى رقم: 342880. وغالب الاجتماع في مثل هذه الهيئات والتجمعات، مما لا حاجة له أصلا.
وقد أحسنت بقيامك بواجب النصيحة، فالدين النصيحة، كما جاء في الخبر، ولكي تؤتي ثمارها، هنالك آداب ينبغي التحلي بها، تجدينها في الفتوى رقم: 13288.
والله أعلم.