الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي صدرت من عمتك، لا تعتبر من صيغ النذر؛ لأن النذر له صيغة معينة، تتضمن الالتزام، قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا، وإن قال: عليّ نذر كذا، لزمه أيضًا؛ لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله، فعليّ صوم شهر، كان نذرًا... اهـ.
ومن هذا يتبين؛ أنه لا يلزم عمتك شراء هذه الدبلة لابنتها، فلا إثم عليها إن لم تفعل.
وسبق أن بينا حكم لبس دبلة الخطبة في الفتوى رقم: 135058، فلتراجع لمزيد الفائدة.
والذي يظهر - والله أعلم - أن ما صدر من عمتك من قبيل الوعد، والوفاء بالوعد مستحب، وليس بواجب، في قول جمهور الفقهاء، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 17057، ولتراجع أيضًا الفتوى رقم: 322273.
والله أعلم.