الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض عند الجماهير خمسة عشر يومًا، وعليه؛، فكل ما ترينه من دم يعد حيضًا، ما لم تتجاوز مدته خمسة عشر يومًا، وراجعي الفتوى رقم:118286. والطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح، كما في الفتوى رقم: 138491.
فإذا تجاوزت مدة الدم وما تخلله من نقاء، خمسة عشر يومًا، فقد تبين أنك مستحاضة:
فترجعين إلى عادتك السابقة، فتكون هي مدة الحيض، وتغتسلين بعد انقطاعها، وتعدين ما زاد عليها استحاضة.
وإن لم تكن لك عادة، فاعملي بالتمييز.
وإن لم تميزي الدم، فاجلسي من الشهر بالتحري ستة أيام، أو سبعة، وما زاد عليها يكون استحاضة.
ويلزمك بانقضاء مدة الحيض، أن تغتسلي.
وفي فترة الاستحاضة أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل، حتى يخرج ذلك الوقت، وراجعي لتفصيل ما يلزم المستحاضة فعله، الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.