الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن العمل بأحاديث الآحاد في العقائد وغيرها، وذلك في الفتاوى التالية: 28926 8406 29069 6906وتقدم الكلام عمن أنكر حديثاً صحيحاً، وذلك في الفتوى: 11128 وتقدم الكلام عن التكفير وشروطه وضوابطه، وذلك في الفتاوى التالية: 11129، 721، 12883
وعليه؛ فلا يجوز تكفير المسلم -فضلاً عن الشيخ أو العالم- إلا إذا وقع في الكفر الصراح، وتوافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع.
وتأويل عالم لصفة من صفات الله بما يسوغ في لسان العرب ليس من الكفر، فقد وقع التأويل في الصفات لجمع غفير لا يحصون من علماء الأمة، ولم يكفرهم أحد من أهل السنة والجماعة، نعم كانوا يبينون الخطأ وينفرون عنه، أما عن الجدال في الدين فإن له شروطاً وضوابط إذا لم تتوافر فإن الجدال يكون غير مشروع، ومن هذه الشروط:
* أن يكون بالحسنى، قال الله تعالى: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125]، وقال سبحانه: وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [العنكبوت:46]، فإذا كان ذلك في مجادلة أهل الكتاب، فمن باب أولى في مجادلة المسلم، وأولى منه في مجادلة طالب العلم والعالم.
* ومن ذلك أن يكون قصد المجادل معرفة الحق وبيانه لا التعصب والانتصار للنفس، قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: ما جادلت أحداً إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه.
* ومن ذلك أن يكون مثمراً غير عقيم، وأن يكون بعلم، فإذا لم يكن كذلك فالترك أسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً. رواه أبو داود وغيره.
والله أعلم.