الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الشخص المشار إليه قد عين اللحم الذي نذره ولو بالنية، كأن نذر التصدق بلحم ضأن أو معز -أو غيرهما من بهيمة الأنعام- إن رزقه الله ولدا؛ لم يجز له العدول إلى لحم الدجاج أو البط؛ لأنه عدول عن المنذور، إلى ما هو دونه. وانظر الفتوى رقم: 139433، والفتوى رقم: 143105 وقد لزمه الوفاء بالنذر، فيخرج اللحم الذي نذره.
جاء في الفواكه الدواني: لَوْ سَمَّى لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا، بِأَنْ عَيَّنَ مَا نَذَرَهُ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا عَيَّنَهُ...
وإن نذر التصدق بلحم من غير تخصيص له ببقر، أو غم، أو إبل، فله أن يتصدق بلحم دجاج؛ لكونه يصدق عليه أنه لحم.
ولهذا لو حلف لا يأكل لحما وأطلق، حنث بأكل الدجاج وسائر اللحم المأكول. كما قال ابن قدامة في المغني: إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا، فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْأَنْعَامِ، أَوْ الطَّائِرِ، أَوْ السَّمَكِ، حَنِثَ .. اهـ.
ولم نفهم سؤالك الثاني.
والله تعالى أعلم.