السؤال
هل يجوز استبدال نذر بذبح حاشي بذبح غنم وكم يعادل الحاشي من الغنم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه، قال الله تعالى: .. وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ.. {الحج:29}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه... الحديث رواه البخاري..
ولا يجوز العدول عن النذر أو الانتقال عنه إلى غيره إلا أن يكون خيراً منه، كما سبق بيانه بالأدلة في الفتوى رقم: 139433.
ولذلك لا يجوز استبدال النذر من الإبل بشاة من الغنم... إلا إذا عجز عن الحصول عليه فيذبح بدله بقرة فإن لم يجدها أو عجز عنها ذبح سبعة من الغنم، لأن البقرة والبدنة تعادل سبعة من الغنم في النسك، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
قال الشيخ خليل: ولزوم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه.. انتهى..
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 59950.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني