الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما تركه الميت لورثته -من العقار، أو غيره-، يقسم بينهم القسمة الشرعية.
والقسمة الشرعية في نصيب الأبناء والبنات ليست بالتساوي، بل بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فإذا ترك ابنين وبنتًا، فإن التركة تقسمُ بينهم على خمسة أسهم، لكل ابن سهمان، وللبنت سهمٌ واحدٌ.
وما بناه أحد الأبناء بماله الخاص، لم تذكر لنا هل بناه في حياة والده بإذنه، أو بغير إذنه، أم بناه بعد وفاة والده بإذن الورثة، أو بغير إذنهم، وكل هذا التفصيل له تأثير في الجواب.
وسنكتفي بإحالتك إلى فتاوى سابقة فيها أجوبة لهذه الاحتمالات، فانظر الفتوى: 385162، والفتوى: 352522، والفتوى: 266068، وكذا الفتاوى التالية أرقامها: 145779، 157969، 141887.
والله تعالى أعلم.