الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يسقط حق صاحب الحق إلا بتصريحه بذلك، وأما مجرد نيته إسقاط حقه، فلا يترتب عليه شيء.
فإذا صرح بإسقاط حقه، برئت ذمة الطرف الآخر، ولم يكن له حق المطالبة بعد ذلك. وأما قبل التصريح بإسقاط الحق، فلا يأثم إن طالبه به، ولتنظر الفتوى: 103682.
على أننا ننبه إلى أن العفو أفضل وأقرب للتقوى، وهو أعظم أجرا وأحمد عاقبة.
والله أعلم.