زكاة العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار

30-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لقد ورثت من أبي عمائر نصرف من بعضها على إخوتي القصر ونسدد دينا وأنا أعيش في منزل والدي والعقارات مخصصة للإيجار، هل علي زكاة في هذا الميراث؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت لديكم نقود تبلغ نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من عروض التجارة، بعد حسم قدر الدين وحال عليها الحول، فتجب عليكم الزكاة فيما لديكم من نقود وعروض تجارة بمقدار ربع العشر. أما العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار، فليست فيها زكاة. وراجع الفتوى رقم: 19847، والفتوى رقم: 7674، والفتوى رقم: 14985. والله أعلم.

www.islamweb.net