الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة في مال الصبي واجبة

السؤال

ماحكم إخراج الزكاة عن المال المدخر في ( الحصالة ) في مرحلة الطفولة وإن كان هناك زكاة فما نصابها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمال الصبي الذي بلغ نصاباً يجب إخراج زكاته على ولي أمر الصبي، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " والمراد بالصدقة: الزكاة المفروضة، لأن اليتيم لا تخرج من ماله صدقة تطوع، إذ ليس للولي أن يتبرع من مال اليتيم بشيء، ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي، ومواساة الفقير. والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة على ما قاله الشيرازي، وبأن الزكاة حق يتعلق بالمال، فأشبه نفقة الأقارب وأروش الجنايات وقيم المتلفات. وقال الدردير المالكي: إنما وجبت في مالهما لأنها من باب خطاب الوضع. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني