الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبرك المذكور بدعةٌ في الدين، وليس من التبرك المشروع، ولم يأت الشرع بشيء من تلك الأفعال، وقد قال رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ. اهـ.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام، وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع، وَالْمُخْتَرَعَات... وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظه، وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات، وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ. اهـ.
والتبرك المذكور في السؤال مع كونه بدعة في الدين، ووسيلة إلى الشرك، لكنه لا يرتقي إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، إلا إذا اعتقد فاعله أن التراب والملح هما من يجلب له الرزق والتوفيق، وقد ذكرنا التبرك المشروع وغير المشروع، ومتى يكون هذا شركا أكبر، ووسيلة للشرك في الفتوى: 132700.
والله أعلم.