الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تعتبر هذه الملابس نجسة، والمادة الكحولية المذكورة -لو كانت نجسة-، فقد استحالت إلى مادة أخرى، وطهرت بتلك الاستحالة، واستهلكت في المواد الأخرى المكونة للمادة التي صنعت منها الملابس.
وانظر الفتويين التاليتين: 110582، 258889.
والله أعلم.