الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: لا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت نصابا، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، فإذا تجمع لدى أختك من النقود ما يساوي هذا النصاب، وبقي عندها حولا هجريا كاملا، لم ينقص عنه، فإنها تخرج منه ربع العشر، أي 2.5%.
ثانيا: لا زكاة في حلي المرأة المعد للزينة عند جهور أهل العلم، سواء كانت تلبسه على الدوام، أو كانت تلبسه أحيانا في المناسبات، ويرى بعض الفقهاء أن فيه الزكاة، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا؛ كما بيناه في الفتوى: 134797 ، وانظري أيضًا الفتوى: 127824 .
ثالثا: من أرادت أن تزكي حليها أخذا بالقول الآخر، أو احتياطا؛ فلها ذلك، وهي المطالبة بزكاته لا زوجها، ولو كان هو الذي أهداه لها، فإنها هي من تطالب بإخراج زكاته من الذهب نفسه، أو من مالها، وكيفية زكاته أن تعرف وزنه عند حولان الحول، فإن بلغ نصابا ــ أي 85 جراما ــ أو أكثر فإنها تخرج من الذهب نفسه ربع العشر، أي 2.5%، ولها أن تخرج زكاته نقودا، بدل أن تخرج من الذهب نفسه، فتنظر كم قيمة ما وجب عليها من الذهب وتخرجه.
رابعا: من المعلوم أن الذهب منه ما هو عيار 21، ومنه ما هو عيار 18، وعيار 16، وهذه العيارات لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغ صافي الذهب منها 85 جراما، فمثلا من كان عندها 85 جراما من ذهب عيار 21 فإن هذا لا تجب الزكاة فيه لأن الصافي منه لا يبلغ 85 جراما، وكيفية معرفة الصافي منه بيناها في الفتوى: 202606، وأيضا الفتوى: 387886 .
خامسا : من وجبت عليه الزكاة في ماله، فيجب أن يخرجها فورا، ولا يجوز له تأخيرها لغير عذر، ومن أخرها فعليه أن يبادر بإخراجها عما مضى. وراجع الفتوى: 409123.
والله أعلم.