الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن أوقات الصلوات تُعرف بالعلامات التي جاء بها الشرع.
وأما التقاويم التي فيها مواقيت الصلوات، فهذه يستأنس بها، ولا يعتمد عليها كليًّا، إلا إذا صدرت عن مشاهدةٍ لتلك العلامات الشرعية، وتم اعتمادها من قبل علماء ثقات.
وعند اختلاف تلك التقاويم، وتعذّر تحديد الوقت بناء على العلامات الشرعية؛ فإنه لا تُصلى الصلاة إلا بعد اليقين، أو غلبة الظن بدخول الوقت، وكذا لا يجوز للصائم أن يأكل ويشرب حتى يوقن، أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر، وله أن يمسك احتياطًا عند أول وقت في تلك التقاويم. وانظر الفتوى: 141185 عن العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب، والفتوى: 377410 عن الواجب عند اختلاف المواقيت بالنسبة للصلاة والصوم، والفتوى: 143083 عن كون الأصل في معرفة دخول الوقت الأمارات الكونية، لا التقاويم الحسابية، وكيفية العمل عند اختلاف التقاويم.
وكذا الفتويين: 147395، 160585 عن كيفية العمل عند اختلاف وقت الصلاة بين التقاويم المتعددة.
والله أعلم.