الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: من توفي عن ابنين وبنت واحدة، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فيكون البيت لهم على خمسة أسهم، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحدٌ.
ثانيا: مجرد إعانة أحد الأبناء أباه في البناء، أو إقرار الوالد له على البناء في أرض الوالد لا يستلزم اشتراك الولد في البناء مع والده، ولا تمليكه الأرض التي بناها، بل إن كان الابن أعان أباه تبرعا، فإنه لا شيء له، وإن أعانه بنية الإقراض، فإنه يأخذ ما دفعه من التركة قبل قسمتها، وانظري المزيد في الفتوى: 293545. عما ما يستحقه الولد في مشاركة أبيه في البناء.
ثالثا: إيجار الطابق الأول يقسم بين الورثة القسمة الشرعية للميراث على تلك الأسهم الذي ذكرناها آنفا.
رابعا: الطابق الثالث والرابع الذي بناه الابنان، ولم يملكهما والدهما هواءه، يعتبر عارية تنتهي بموت الوالد، إلا إذا كانت المدة بين بناء الشقة، وبين موت الأب قليلة دون المدة المعتادة في الاستفادة من الشقق، فإن العارية تستمر إلى المدة المعتادة عرفا، كما بيناه في الفتوى: 285388.
فإذا انتهت المدة رجع الطابق المبني إلى الورثة كلهم، ويدفعون للابن الباني قيمة البناء قائمًا، أو منقوضًا على قولين لأهل العلم، وانظر التفصيل في الفتوى: 236182، والفتوى: 157969.
خامسا: عند الحكم بانتهاء العارية بموت الأب، أو بمضي المدة المعهودة، فإن الشقق تكون للورثة، فإذا استمر أحدهم بالسكن فيها، فإن لبقية الورثة الحق في مطالبته بدفع الإيجار؛ لأن الطابق للورثة، وهو واحد منهم، فسكنه فيه لا يسقط حق بقية الورثة فيه، وقد بينا في الفتوى: 377920. أنه ليس من حق بعض الورثة الاستئثار بالسكن في العقار الموروث دون إذن البقية، وأن لهم الحق في مطالبته بدفع الإيجار نظير سكنه.
سادسا: عند الاختلاف والتنازع لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم.
والله أعلم.