الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذه المعاملة يختلف بحسب الواقع وحقيقة الاتفاق، فإن كان الواقع أن والدك يُقرض هذا المبلغ، أو يدفعه بدلا من شخص آخر، ويستفيد هذه النسبة الزائدة، نظير الأجل في السداد، فهذا ربا.
وأما إن كان يشتري سلعة ما، وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها لشخص آخر بأجل معلوم (سنة) نظير زيادة في ثمنها بهذه النسبة (10%) فهذا هو بيع المرابحة، وهو جائز شرعا، ولو كان البيع للآمر بالشراء، إذا توفرت الضوابط التي سبق بيانها في الفتويين: 65317، 139582.
والله أعلم.