الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المال يبلغ نصاباً وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته فإن لم تفعل، فالواجب عليك المبادرة إلى الله تعالى بالتوبة من ذنب تأخير أداء هذه الفريضة عن وقتها المحدد شرعاً وإياك أن تعود إلى مثل ذلك مستقبلاً، ولمعرفة كيفية حساب الزكاة عن تلك السنين، راجع الفتوى رقم: 21769.
وأما بخصوص ما تدفعه من صدقات ومساعدات فلا يحسب من الزكاة إلا إذا كان ذلك بنية إخراج الزكاة وكان المعطى لهم من الأصناف المستحقين للزكاة، وانظر الفتوى رقم: 25273، والفتوى رقم: 26127.
والله أعلم.