الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تعلم صاحب البقالة، فيكفيك أن تتصدق عنه بالمبلغ المسروق، ولا يلزمك أن تذهب وتدفع المال لأقرب بقالة، وانظر الفتوى: 375172 في توبة من سرق قبل البلوغ، والفتوى: 347719 وهي بعنون: واجب من عجز عن إيصال الحقوق والديون لأصحابها.
والفتوى: 139763، والفتوى: 418237 في كيفية التوبة من السرقة.
والله أعلم.