الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة واجبة في ذلك المبلغ إذا بلغ نصابا -بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة-، وحال عليه الحول، والنصاب يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة.
وقولك (مقابل أرباح شهرية غير ثابتة تقريبا، ولكن لا تقل عن حد معين مع عدم الاتفاق على مضاربة) مشكل، لأنك إن كنت دفعت المال للتاجر على سبيل القرض؛ فإنه لا يجوز لك أن تأخذ منه مبلغا نظير ذلك، ويعتبر ما تأخذه ربا سواء كان مبلغا معينا، أو نسبةً مئوية من ربح تجارته، وانظر الفتوى: 426982، والفتوى: 399529.
والله أعلم.