الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتفاق في المضاربة على ضمان رأس المال وزيادة نسبة معينة

السؤال

أقدم لكم الشكر أولا على المجهود الكبير الذي تقومون به في هذا الموقع الرائع.
وسؤالي لحضراتكم هو:
كنت قد أعطيت شخصا مبلغا من المال لكي يستثمره في مجال الزراعة، مع العلم أنه يعمل أستاذا جامعيا في كلية الزراعة، وكان اتفاقه معي أن نتقاسم الربح بعد إعطائي رأس المال الذي دفعته أنا، ولم يتطرق في الاتفاق معي عن الوضع في حالة الخسارة. وعند وقت الحصاد كان يتهرب مني، وفي النهاية أبلغني بأنه قد خسر، ولكنه لم يحدد مبلغ الخسارة، ولم يعلمني أي تفاصيل سوى أن التجار يشترون المحصول بسعر رخيص.
وبعد ذلك توصلنا لاتفاق أن يكتب على نفسه شيكا بنكيا بالمبلغ كاملا مضافا إليه نسبة 10 % كضمان حقوق فقط على أن يزرع الأرض عاما آخر، ويقسم الأرباح مناصفة بيننا. ولكن للأسف أبلغني الآن أنه خسر أيضا في المحصول مع التزامه لي بسداد مبلغ الشيك كاملا بنسبة الفائدة.
فهل يحل لي أخذ المبلغ بنسبة الفائدة؟ مع العلم أني أشعر أنه ليس صادقا معي وغير أمين، ولم يطلعني على أية تفاصيل خاصة بعملية الزراعة، سوى معرفة نوع المحصول، وإن لم يكن كذلك فهو مهمل ومقصر جدا بسبب التزاماته الكثيرة.
ولكم منا جزيل الشكر، وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمضاربة الصحيحة تكون على نسبة معلومة من الربح؛ كالنصف، والثلث، والربع، ونحوه. وتكون خسارة رأس المال كلها على صاحب المال، وليس على العامل منها شيء، ولا يصحّ فيها اشتراط ضمان رأس المال، ولا كون المضاربة على نسبة من رأس المال، وانظر شروط صحة المضاربة وأحكامها في الفتوى: 206356.

وعليه؛ فالاتفاق الذي جرى بينك وبين هذا الشخص على ضمان رأس المال، وزيادة نسبة عشرة بالمائة منه؛ اتفاق باطل لا يصحّ، والصواب أنّ خسارة رأس المال عليك وحدك، وأنّه لا يضمن لك رأس المال؛ إلا إذا ثبت أنّه تعدى أو فرط في عمله.

والأصل أنّ القول قوله في عدم التعدي والتفريط ما لم تكن هناك بينة، وإذا حصل نزاع فمرده إلى القضاء. وراجع الفتوى: 288394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني