الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في المال إذا توافر فيه شرطان:
أولهما: بلوغ النصاب، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
وثانيهما: حولان الحول عليه بالأشهر القمرية.
فمتى توفر هذان الشرطان في مالك في السنوات الماضية؛ فإن الزكاة قد وجبت فيه، ولا تسقط بالتقادم.
ويمكنك الرجوع إلى حساباتك المصرفية، واستخراج كشف حساب، والنظر في الوقت الذي بلغ فيه المال النصاب، والوقتِ الذي حال عليه فيه الحولُ، وهل نقص عن النصاب خلال الحول أم لا؟
كل هذا يمكن معرفته بالرجوع إلى الحسابات المصرفية، كما يمكن الرجوع إلى أسعار الذهب والفضة في تلك السنوات لمعرفة مقدار النصاب فيها؛ فتخرجين عن كل سنة لم تخرجي فيها الزكاة، وتخرجين عن كل المبلغ إذا تكرر عليه الحول، وليس عن الزيادة فقط.
فلو أخرجت مثلًا زكاة المال عن السنة الأولى، ثم حال عليه الحول، وهو بالغ نصابًا؛ فإنك تخرجين زكاته، وليس فقط عن المال المستفاد خلال الحول، وانظري الفتوى: 121528، والفتوى: 332707، وكلتاهما عن كيفية إخراج الزكاة عن سنوات ماضية.
والمال المستفاد خلال الحول إذا لم يكن ناتجًا عن المال الأول؛ فإنك تجعلين له حولًا مستقلًّا، وتخرجين زكاته، ولك أن تزكيه مع المال الأول، وانظري الفتوى: 390847 في كيفية زكاة المال المستفاد وما يدّخر من الرواتب ونحوها.
والله أعلم.