الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال اختلاطا محرما إلا لضرورة أو حاجة شديدة، وسبق بيان ذلك في الفتويين التاليتين: 3859، 125751. وفيها بيان ضابط الاختلاط المحرم. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فإن الأصل أن تطبب المرأة النساء، ولا يجوز لها تطبيب الرجال إلا لضرورة أو حاجة شديدة، كما أوضحناه في الفتويين التاليتين: 8107، 133317.
والغالب في الاختلاط الموجود في كثير من المؤسسات الصحية وغيرها أنه من جنس الاختلاط المحرم، ويتجاوز الأمر مجرد كونه اختلاطا إلى التساهل في التعامل بين الجنسين في الأنس، والضحك، ونحو ذلك من دواعي الفتنة.
ولكن لا شك في أنه من المهم أن يوجد في هذه المؤسسات بعض الصالحين والصالحات الذين يتحرون الصدق والإخلاص، ويحرصون على نفع الناس، والذين يمكن أن يحصل بسببهم تخفيف للشر والمنكرات.
فإن كنت تأمنين على نفسك الفتنة بالعمل في هذه المستشفى، فلا حرج عليك -إن شاء الله- في العمل فيها، وتحري الضوابط الشرعية قدر الإمكان، والتعامل عند العلاج مع كل حالة بما تقتضيه ضوابط الشرع عند الحاجة أو الضرورة، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
والله أعلم.