الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزوجتك -والحال ما ذكر- مستحاضة، ما دامت مدة أيام ما تراه من الدم تزيد على خمسة عشر يوما، وانظر لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى: 118286.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فعلى زوجتك أن ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها، وإلا فتعمل بالتمييز الصالح، وإن لم يكن لها عادة، ولا تمييز، جلست ستة أيام، أو سبعة بالتحري، تعدها حيضا، ويكون ما عداها استحاضة.
وانظر لتفصيل ما تفعله المستحاضة الفتوى: 156433.
وأما جماعك إياها؛ فإن كان في زمن الاستحاضة؛ فلا حرج فيه في قول الجمهور، وإن كان في غير زمن الاستحاضة، فنرجو أن تكونا معذورين لجهلكما بكون ذلك حيضا.
وأما فيما يستقبل؛ فلا يجوز لك جماعها في الأيام المعدودة حيضا، ويجوز ذلك في الأيام المعدودة استحاضة.
وانظر الفتوى: 131923.
والله أعلم.