الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمستحاضة ترجع إلى عادتها السابقة، إن كانت تعرفها.
فإن لم تكن لها عادة سابقة، عملت بالتمييز، إذا كان صالحًا.
وعليه؛ فإن كان لك تمييز صالح، بأن كنت ترين ما تميزين فيه صفة دم الحيض، وكانت مدة ما تميزينه لا تزيد على خمسة عشر يومًا؛ فاعملي بهذا التمييز.
وإن لم يكن لك تمييز صالح، فإنك تجلسين غالب عادة النساء -ستة أيام أو سبعة بالتحرّي-، وتعدّين تلك المدة حيضًا، وتغتسلين بعد انقطاعها، ويكون ما زاد عليها استحاضة، وانظري الفتوى: 156433.
والله أعلم.