الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وهو مكروه في قول جمهور أهل العلم، ما لم يكن لحاجة.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النووي: أجمعوا على كراهيته، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا للمداواة، أو نحوها، وهي كراهة تنزيه ..انتهى.
وإذا كان القزع مكروها -كما تقدم- فتأجير المحل لمن يقوم بها لا يعد محرما، ولا تأثير لذلك على صحة عقد الإجارة، وأجرة المحل حلال.
وللفائدة حول معرفة ضابط الإعانة المحرمة، انظر الفتوى: 312091
والله أعلم.