الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلعلك تشيرين بقولك: "فما حكم ذلك؟" إلى ما ذكره هذا الشاب من كونه سيساعدك بما تحتاجين إليه من مال، فإن كان هذا هو المقصود؛ فالظاهر -والله أعلم- أن هذا وعد، والوعد يستحب الوفاء به، ولا يجب في قول جمهور الفقهاء، وهو الراجح، كما بيناه في الفتوى: 17057.
والأمر على ما ذكرتِ من كون الزوج تلزمه نفقة زوجته، ونفقة من لا مال له من أولاده الصغار، وسبق لنا بين ذلك في الفتوى: 19453.
وبخصوص العمل، فإن عمل المرأة جائز إذا توفرت الضوابط الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتوى: 3859.
والاختلاط إن لم يكن من جنس الاختلاط المحرم؛ فلا يعتبر مانعًا شرعًا من العمل، وتجدين في الفتوى: 125751 ضابط الاختلاط المحرم.
والله أعلم.