الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخصم شيء من التركة للزواج أو الدراسة قبل القسمة، بل تقسم التركة بين الورثة القسمة الشرعية، وكل واحد منهم يُنفَق عليه في دراسته وزواجه من نصيبه، ولا عبرة بما كان سيقوم به والدهم لو كان حيا، لأن التركة تصير بموته ملكا للورثة، ويملك كل واحد منهم فيها بقدر نصيبه في الميراث، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ومن كان من الورثة بالغا رشيدا فإنه يقبض نصيبه ويتصرف فيه كما يشاء، ومن كان دون سن البلوغ أو كان بالغا، ولكنه غير رشيد فإن الذي يتولى التصرف في نصيبه هو الوصي، أو من يعينه الحاكم، ويتصرف في ماله بما هو أحظ له، وليس لأمه ولاية على ماله إلا في أضيق الحدود إذا لم يوجد وصي، ولا حاكم يعين وصيا عليه، ومصروفات البيت من الأكل والشرب وفواتير الكهرباء والماء لهم أن يشتركوا فيها، فيدفع كل واحد منهم من نصيبه في الميراث مبلغا، وينفقون من المبلغ المجموع، ولا بأس من مخالطة الصغير لهم في النفقة من ماله، وانظري تفاصيل ما ذكرناه في الفتوى: 28545 في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين، والفتوى: 377431، عن تصرف الأمّ في أموال أطفالها اليتامى، والفتوى: 111782، في كون الوصي يتصرف بما فيه مصلحة من يتولى أمره، والفتوى: 169327، في خلط وصي اليتيم ماله بماله والأكل منه جميعا، والفتوى: 134667، في حكم خلط أموال اليتامى الصغار مع الكبار في مصروف البيت.
والله أعلم.