الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خلط أموال اليتامى الصغار مع الكبار

السؤال

لدي أبناء أبوهم متوفى 3 كبار و3 قصر ولدينا بيت مستأجر غير البيت الذي نقيم فيه حالياً، وسؤالي عن مال الراتب ومال البيت المستأجر، هل نصيب القصر أضعه مع مصروف البيت وأصرف منه حسب حاجة القصر أم أضعه مع مصروف البيت وأصرف منه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أموال اليتامى القصر ينفق عليهم منها، مع مراعاة الأصلح في المخالطة أو غيرها لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:34}.

والأفضل في الأصل مخالطتهم لذويهم إن أرادوا الاصلاح لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:220}.

وبناء عليه فإن كان مصروف البيت طبيعيا ينفق منه في حاجات الأسرة الضرورية كالأكل وما أشبهه فلا حرج في خلط نصيب الصغار مع الكبار.

وأما إن كان الكبار يحتاجون نفقات أخرى كالرسوم الدراسية أو ما أشبهها فلا يجوز أن يصرف على ذلك من أموال الصغار، إلا إذا كان الصغار يحتاجون حاجيات أخرى مماثلة لها.

وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 124079، 111115، 118824.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني